[ ص: 299 ] وقوله :
ثمانية أزواج ؛ بدل من " حمولة وفرشا " ؛ و " الزوج " ؛ في اللغة : الواحد الذي يكون معه آخر؛
من الضأن اثنين ؛ و " الضأن " : جمع " ضائن " ؛ و " ضأن " ؛ مثل " تاجر " ؛ و " تجر " ؛
ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؛ هذا احتجاج عليهم؛ بين الله - عز وجل - به فريتهم؛ وكذبهم فيما ادعوه من أن ما في بطون الأنعام حلال للذكور؛ ومحرم على الإناث؛ وما حرموا من سائر ما وصفنا؛ فقيل لهم : " آلذكرين حرم؟ " ؛ فإن كان حرم من الغنم ذكورها فكل ذكورها حرام؛ وإن كان حرم الأنثيين فكل الإناث حرام؛ وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فقد حرم الأولاد؛ وكلها أولاد؛ فكلها حرام؛ وكذلك الاحتجاج في قوله :
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ؛ فقيل لهم :
نبئوني بعلم ؛ أي : فسروا ما حرمتم بعلم؛ أي : وأنتم لا علم لكم؛ لأنكم لا تؤمنون بكتاب.