( فيخلعه ) أي الخف الشخص ( الماسح ) على الخف بعد انتقاض طهارته التي لبسه عليها حال كونه ( لا ماء معه ) يكفيه لغسل الخف من النجاسة التي لا يعفى عنها والحال أنه متوضئ ( ويتيمم ) للصلاة تقديما لطهارة الخبث إذ لا بدل لها على الطهارة المائية إذ لها بدل عند تعارضهما لأنه إن لم ينزع الخف يصلي بالطهارة المائية وهو حامل للنجاسة وإن نزعه بطل وضوءه وانتقل للتيمم لعدم الماء .
( وفي ) إلحاق رجل ( غيره ) أي الفقير وهو الغني الواجد لأحدهما القادر على لبسه [ ص: 69 ] ولم يلبسه وأصاب المذكور رجله ودلكها وعدمه وسنية أو وجوب غسلها منه ( للمتأخرين ) حال صاحبها ( قولان ) مستويان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما على الآخر فذكرهما هنا جار على اصطلاحه