( وتلازما ) أي الغسل والصلاة أو بدله ، وهو التيمم في الطلب فكل من وجب غسله أو تيممه وجبت الصلاة عليه وعكسه ، وكل من لم يجب غسله ولا تيممه لا تجب الصلاة عليه وعكسه . مثال الأول الميت المستوفي للشروط المتقدمة ، ومثال الثاني من تخلف [ ص: 479 ] عنه وصف منها عج لا يرد عليه أن من خشي تقطع جسده بغسله يصلى عليه ولا يغسل لقيام تيممه مقام غسله فإن لم يمكن تيممه أيضا فلا يصلى عليه ، لقوله وتلازما وعلى هذا معظم أشياخي ونحوه للشارح . وقيل يصلى عليه البناني الظاهر أن المراد تلازمهما في الطلب . بمعنى أن كل من طلب غسله طلبت الصلاة عليه وعكسه ، ومن تعذر غسله وتيممه لما ذكر فغسله مطلوب ابتداء ، لكن سقط لتعذره فلا تسقط الصلاة عليه . وأما من فقد منه شرط فلا يطلب غسله ابتداء ، وكذا الصلاة عليه . وبهذا قرر مصطفى .