صفحة جزء
[ ص: 479 ] وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية


( وغسل ) بضم فكسر مثقلا أي الميت ( ك ) غسل ( الجنابة ) في الإجزاء والكمال إلا ما اختص بالميت من تكرير الغسل والسدر وغيرهما حال كون غسله ( تعبدا ) بضم الموحدة مشددة أي متعبدا به أي مأمورا به من غير علة أي حكمة أصلا . هذا مذهب أكثر الفقهاء . أو من غير اطلاع على علته ، وهذا مذهب أكثر الأصوليين . وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر ، وهو أن أفعال الله تعالى وأحكامه هل يجوز خلوها عن الحكم أو لا ؟ وكونه تعبدا . قول الإمام مالك وأشهب وسحنون رضي الله تعالى عنهم . وقال ابن شعبان معلل بالنظافة وينبني على الخلاف غسل المسلم أباه الكافر ، مثلا هل يجوز ؟ . فعلى الأول يجوز ويجوز على الثاني حال كونه ( بلا نية ) ; لأنه تعبد في الغير ولذا صح من الذمية .

التالي السابق


الخدمات العلمية