صفحة جزء
[ ص: 480 ] إن صح النكاح ، إلا أن يفوت فاسده بالقضاء


[ ص: 480 ] إن صح النكاح ) ابتداء أو انتهاء بفوات فاسده بدخول أو طول . ومفهوم الشرط عدم تقديم الزوج أو الزوجة إن فسد ولم يفت . وهو كذلك بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا إن وجد من يجوز تغسيله الميت فإن لم يوجد وانتهى الأمر للتيمم فغسل أحدهما الآخر من تحت ثوب أحسن لإجازته غير واحد من أهل العلم قاله اللخمي .

واستثنى من مفهوم الشرط فقال ( إلا أن ) بفتح فسكون حرف مصدري صلته ( يفوت فاسده ) أي النكاح بدخول أو طول فيقدم الحي منهما في تغسيل الميت منهما لصحة النكاح بفواته وصلة قدم ( بالقضاء ) به عند التنازع فيه مع غيره إن أراد الحي منهما المباشرة غسل الميت لا التوكيل عليه إن كان حرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية