فإن مات الزوج قضي لزوجته بتغسيله سواء كان حرا أو رقيقا وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة أذن لها سيدها في تغسيله ، وإن ماتت الزوجة قضي لزوجها بتغسيلها سواء كان الزوج حرا أو رقا أذن له سيده ، هذا مذهب ابن القاسم ، وهو المعتمد .
وأشار المصنف ب ( وإن ) إلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من أنه إن مات الزوج فلا يقضى لزوجته حرا كان أو رقا كانت حرة أو أمة . وإن ماتت الزوجة فإن كانت أمة فلا يقضى لزوجها به حرا كان أو رقيقا ، وإن كانت حرة قضي له به حرا كان أو رقا أذن له سيده ، وهو ضعيف أفاده العدوي ومفهوم أذن له سيده عدم القضاء له به إن لم يأذن له سيده . وهو كذلك إن مات أحدهما بعد البناء بل ( أو ) ، وإن مات أحدهما ( قبل بناء ) منهما إن لم يكن بأحدهما عيب ( أو ) ، وإن كان ( بأحدهما ) أي الزوجين ( عيب ) يثبت الخيار للآخر في إمضاء النكاح ورده لفواته بالموت ولزوم أحكام الزوجية إن لم تخرج الزوجة من العدة .