صفحة جزء
، وكتابية إلا بحضرة مسلم .


( و ) لا تغسل زوجة ( كتابية ) زوجها المسلم ( إلا بحضرة ) شخص ( مسلم ) عارف بكيفية الغسل فيقضي لها به بناء على أنه للنظافة ، وهو ظاهر وعلى أنه للتعبد ; لأنه بلا نية

التالي السابق


الخدمات العلمية