صفحة جزء
وإباحة الوطء للموت برق : تبيح الغسل من الجانبين .


( وإباحة ) أي جواز ( الوطء ) ، وإن لم يحصل إباحة مستمرة ( للموت ) وصلة إباحة ( ب ) سبب ( رق ) ولو مع شائبة حرية كمدبرة وأم ولد لو كان المالك عبدا وخبر إباحة الوطء ( تبيح الغسل من الجانبين ) أي للسيد عليها ولها عليه ، لكن لا يقضى لها على عصبة سيدها اتفاقا ، فلا بد من إذنهم لها فيه . أما السيد فيقضى له على عصبة أمته . ومفهوم إباحة الوطء أن الأمة التي يمنع وطؤها كمكاتبة ومبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة ، وأمة قراض ، وأمة مفلس ، موقوفة للبيع ، ومتزوجة ومؤلى أو مظاهر منها لا تغسل سيدها ولا يغسلها . والفرق بين الأمة والمؤلى أو المظاهر منها والزوجة كذلك أن [ ص: 482 ] الغسل في الزوجة منوط بعقد النكاح ، وفي الأمة بإباحة الوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية