صفحة جزء
[ ص: 482 ] ثم أقرب أوليائه ، ثم أجنبي


( ثم ) إن لم يكن أحد زوجين أو أسقط حقه أو غاب قدم ( أقرب أوليائه ) أي الرجل الميت في تغسيله ، فالذي يليه في القرب فيقدم ابن فابنه ، وإن سفل فأب فأخ لغير أم فابنه فجد فعم لغير أم فابنه فجد أب فعمه كذلك فابنه فجد جد ، وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله ، ويقدم شقيق على ذي أب في الأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم . ( ثم ) إن لم يكن عاصب أو غاب أو أسقط حقه من غسله رجل ( أجنبي ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية