صفحة جزء
ثم امرأة محرم


( ثم ) إن لم يوجد غسلته ( امرأة محرم ) بنسب أو رضاع ، أو صهر كزوجة ابنه على المعتمد قاله ابن عرفة . وقال سند لا تغسله محرم الصهر

التالي السابق


الخدمات العلمية