( وك ) مصيب ( سيف ) ومدية ومرآة ونحوها مما يفسده الغسل وهو صلب ( صقيل ) أي أملس ناعم فلا يعفى عما أصاب الخشن كالمبرد لشدة تعلق النجاسة به وعدم تطايرها عنه بالجفاف وصرح بعلة العفو للخلاف فيها بقوله ( ل ) دفع ( إفساده ) أي السيف بغسله وبين مصيبه بقوله ( من دم ) لا يعفى عن مصيبه من نجاسة غير [ ص: 70 ] دم لعدم عسر الاحتراز عنها في السيف ونحوه بخلاف الدم فيعسر الاحتراز عنه لكثرة إصابته له .
وشرط الدم كونه بفعل ( مباح ) أي غير ممنوع فيشمل الواجب كالجهاد والسنة كالتضحية والمباح كتذكية المباح والمكروه كتذكية المكروه فلا يعفى عما أصابه من فعل ممنوع كقتل أو جرح عدوان وسواء مسح منه أم لا عند ابن القاسم وهو المعتمد وروى الباجي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " اشتراط مسحه منه وعزاه ابن رشد nindex.php?page=showalam&ids=13658للأبهري وقيل علة العفو زوال عينه بالمسح وتظهر ثمرة الخلاف في مصيب الظفر والبدن والزجاج فعلى التعليل بخشية الفساد لا يعفى عنه وعلى التعليل بزوال عينه بمسحه يعفى عنه والموضوع فيما زاد عن درهم وإلا عفي عنه في الجميع كما تقدم .
( و ) ك ( أثر ) بفتح الهمز والمثلثة أي قيح أو صديد أو دمل ك ( دمل ) بضم الدال المهملة وفتح الميم مشددة وجرح بضم الجيم ، ونعت " دمل " بجملة ( لم ينك ) بضم التحتية وسكون النون أي يقشر ويعصر بأن خرج ما اجتمع فيه بنفسه وزاد على درهم فيعفى عنه فإن نكئ فلا يعفى عنه لعدم الاحتراز منه إلا أن يضطر له فيعفى عنه كالسائل منه بعد نكئه سواء خرج منه شيء حال نكئه أم لا وهذا إن دام سيلانه أو لم ينضبط وقته أو لازم كل يوم ولو مرة فإن انضبط وقته ولم يلازم كل يوم فلا يعفى عنه وهذا في أثر دمل واحد فإن زاد عليه فيعفى عن أثره مطلقا ولو نكاه لاضطراره إليه كالحكة والجرب والجدري والحصباء ونحوها وينتهي العفو بالبرء فإن برئ غسل .