صفحة جزء
، وإن زاد لم ينتظر ،


( وإن زاد ) الإمام على أربع تكبيرات سهوا أو تأويلا أو عمدا ( لم ينتظر ) بضم المثناة تحت وفتح الظاء المعجمة من المأمومين فيسلمون عقب التكبير وصحت للجميع ; لأن التكبيرة كالركعة في الجملة فإن انتظروه صحت فيما يظهر هذا مذهب ابن القاسم ، وهل انتظاره حرام أو مكروه الظاهر الثاني . وقال أشهب ينتظرونه ليسلموا عقبه . ابن المواز أشهب لو كبر الإمام خامسة فليسكتوا حتى يسلم فيسلمون بسلامه . ابن القاسم يقطعون . ا هـ . وظاهره كبر الخامسة عمدا أو سهوا أو تأويلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية