( وإن زاد ) الإمام على أربع تكبيرات سهوا أو تأويلا أو عمدا ( لم ينتظر ) بضم المثناة تحت وفتح الظاء المعجمة من المأمومين فيسلمون عقب التكبير وصحت للجميع ; لأن التكبيرة كالركعة في الجملة فإن انتظروه صحت فيما يظهر هذا مذهب ابن القاسم ، وهل انتظاره حرام أو مكروه الظاهر الثاني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ينتظرونه ليسلموا عقبه . ابن المواز nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لو كبر الإمام خامسة فليسكتوا حتى يسلم فيسلمون بسلامه . ابن القاسم يقطعون . ا هـ . وظاهره كبر الخامسة عمدا أو سهوا أو تأويلا .