، وإن والاه ، أو سلم بعد ثلاث : أعاد وإن دفن ، فعلى القبر ، [ ص: 486 - 487 ] وتسليمة خفيفة .
( وإن والاه ) أي التكبير بلا دعاء إثر كل تكبيرة ( أو سلم ) بفتحات مثقلا المصلي على الجنازة ( بعد ثلاث ) من التكبيرات عمدا أو نسيانا وطال ( أعاد ) الصلاة فيهما لفقد ركنها وهو الدعاء في الأولى والتكبيرة في الثانية ، وإن لم يطل بنى بنية ، وأتم التكبير ، ولا يبني بتكبير لئلا يلزم الزيادة على أربع فإن كبر حسبه من الأربع قاله ابن عبد السلام . وصوب ابن ناجي بناء بتكبير ذكره تت في الثانية ويجري مثله في الأولى .
والظاهر بناؤه فيها على تكبيرة واحدة ; لأن الرابعة صارت أولى ببطلان ما قبلها أفاده عب . ( وإن دفن ) بضم فكسر أي الميت ( ف ) يصلى ( على القبر ) ولا يخرج ، وإن لم يطل ، وهذا خاص بالثانية . وأما الأولى فلا تعاد فيها على القبر كما نقله الشارح وغيره . وما [ ص: 486 ] ذكره المصنف مذهب الجمهور كما في الشارح ، وهو المشهور كما في الحط وغفل المواق عما في الشارح فاعترض كلام المصنف بأنه خلاف ما نقله ابن يونس كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر في الثانية . ا هـ عب الرماصي اعترض المواق كلام المصنف فقال قول خليل ، وإن دفن فعلى القبر ، مخالف لما نقله ابن يونس كأنه المذهب فيمن دفن بغير صلاة تامة التكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية تعاد ما لم يدفن فإن دفن ترك ولا يكشف ولا تعاد الصلاة على القبر ، وإن أراد بقوله وإن دفن إلخ أنه كمن دفن من دون أن يصلى عليه أصلا فهو مخالف لنقل nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد فيمن دفن بغير صلاة أنه يخرج ما لم يفت فيصلى على قبره .
ابن عرفة ابن رشد من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت ، فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان الأول لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، والثاني nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ورواية المبسوط . وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون الفوات إهالة التراب عليه أو الفراغ من دفنه ثالثها خوف تغيره الأول nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ، والثاني لسماع عيسى بن وهب والثالث لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وعيسى . ثم قال الرماصي ولما نقل عج تعقب المواق ، قال ولكن ذكر الشارح أن القول بأنه يصلى على القبر هو مذهب الجمهور وقول الرسالة وذكره الشيخ مقتصرا عليه . وذكر الحط ما يفيد أنه المشهور وحينئذ فلا اعتراض على المصنف ا هـ وتبعه من بعده فاعجب من هذا الكلام لأن كلام الجمهور في إثبات الصلاة على القبر في الجملة ، أي إذا فات الإخراج خلافا لمن نفاها مطلقا ثم بعد ذلك اختلف الأئمة في الفروع هل يخرج لها أم لا ؟ وبم يفوت حسبما تقدم وليس الجمهور على إثبات الصلاة على القبر مطلقا إذ لو كان كذلك ما اختلفت الفروع ، فكيف يستدل به والرسالة لا تتقيد بالمشهور . وقد قال الجزولي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر انظر قول أبي محمد هل هو على قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بفواته بنصب اللبن ، أو قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بفراغ دفنه ولا دليل له فيما شهره الحط ; لأنه قال المشهور الصلاة على القبر كما سيقول المصنف ا هـ . وأراد بذلك مخالفة من قال لا يصلى عليه أصلا . [ ص: 487 ] والحاصل أن اعتراض المواق صحيح . والمصنف جرى على مختار اللخمي ; لأنه في توضيحه لما نقل كلام ابن رشد قال الظاهر أنه لا يخرج مطلقا . كما هو اختيار اللخمي لإمكان أن يكون حدث من الله تعالى شيء . ا هـ . فهو مراده في مختصره لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص والله الموفق . البناني الظاهر حمل كلام المصنف على أنه أراد أنه كمن دفن بغير صلاة ، وقيد كلامه بفوات إخراجه بخشية تغيره فلا يعترض عليه . ( وتسليمة خفيفة ) أي يسرها ندبا .