[ ص: 488 ] ( ودعا ) المسبوق عقب سلام إمامه وتكبيره ( إن تركت ) بضم فكسر أي الجنازة للمسبوق حتى يتم صلاته عليها ( وإلا ) أي ، وإن تترك الجنازة للمسبوق بأن شرعوا في رفعها بفور سلام الإمام ( والى ) أي تابع المسبوق التكبير بلا دعاء بينه لئلا تصير صلاته على غائب ، واستشكل بركنيه الدعاء فكيف يترك تخلصا . من مكروه .
وأجيب بأن ركنيته لغير المسبوق كالقيام لتكبيرة الإحرام . الرماصي هذا قول ابن حبيب ومذهب المدونة خلافه ، وهو موالاته مطلقا . ابن عرفة في قضاء التكبير متتابعا أو بدعاء ثالثها يخير ورابعها إن ترك الميت لرواية علي بن زياد معها nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مع رواية nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان مع تخريج اللخمي على الصلاة على غائب . nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وابن الجلاب ونحوه قول ابن حبيب إن تأخر رفعها أمهل في دعائه ، وإلا فإن دعا خفف ولما وجه nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه يكبر تبعا بأنه لو لم يفعل ذلك فإن رفعت الجنازة كان في معنى الصلاة على غائب ، وإن لم ترفع كان في معنى تكرير الصلاة على الميت قال في توضيحه في قول nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، وإن لم ترفع كان في معنى تكرير الصلاة على الميت نظر فإن المنصوص في الجلاب وغيره أن من سبق ببعض التكبير إذا تركت له الجنازة لا يكبر تبعا بل يدعو . ا هـ . فاعتمد كلام الجلاب وغيره زعما منه أنه المذهب ، ورد به على من له القدم الراسخ في التحقيق مع علو طبقته . وما درى أن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وعنده يأتي به تبعا مطلقا كما علمت من كلام ابن عرفة وجرى على ذلك الزعم في مختصره والكمال لله . وقد جرى ابن شاس على ما للجلاب والله الموفق البناني نقل أبو الحسن عن الباجي أنه قال يحتمل أن يكون تفصيل ابن حبيب مخالفا لإطلاق المدونة ، وأن يكون وفاقا له . ا هـ فلعل المصنف فهمه على الوفاق فليس كلامه مخالفا لها ، وبهذا يسقط ما في الرماصي من التهويل والاعتراض على المؤلف بمخالفة المدونة وبقي من أركان الصلاة على الجنازة القيام لها . .