( وكفن ) بضم فكسر مثقلا الميت ( بملبوسه ل ) صلاة ( جمعة ) ندبا لرجاء بركته إن [ ص: 489 ] اتفق الورثة عليه ولا يقضى به إن تنازعوا ويحتمل بمثله ويقضى به عند التنازع إن لم يوص بأقل منه تت . ، وكفن الميت بملبوسه لجمعة وعيد أي في مثله ولو كان على غير قدر حاله بأن كان أكثر أو أقل ، وهو خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وخشونته ورقته على قدر حاله ، وحمله المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13612كابن هارون على ملبسه حال حياته لا في الجمع والأعياد إذ النقص والزيادة عنه خروج عن المعتاد ويحتمل أنه يكفن فيما كان يلبسه لصلاة الجمعة تبركا . الرماصي قوله أي في مثله هذا الاحتمال هو الذي أراده المصنف لقوله في توضيحه قال في البيان ويكفن في مثل ما كان يلبسه في الجمع والأعياد في حياته ويقضى به عند اختلاف الورثة فيه . ا هـ .
وإذا عبر بالفعل الدال على الوجوب إشارة لقول ابن رشد يقضى به ، قوله ويحتمل أنه يكفن إلخ نحوه قول ابن عرفة وابن حبيب يستحب إيصاؤه أن يكفن في ثياب جمعته وصلاته ، وإحرام حجه .