إن فقد الدين : كأكل السبع الميت ، [ ص: 490 ] وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية ، والفقير من بيت المال ، وإلا فعلى المسلمين .
( إن فقد ) بضم فكسر أي عدم ( الدين ) على الميت وإلا جعل فيه .
وشبه في الإرث إن فقد الدين فقال ( كأكل السبع الميت ) من إضافة المصدر لفاعله [ ص: 490 ] وتكميل عمله بنصب المفعول فيورث الكفن إن فقد الدين ، وإلا فيجعل فيه ( وهو ) أي المذكور آنفا من الكفن والمؤن واجب ( على ) الشخص ( المنفق ) على الميت ( ب ) سبب ( قرابة ) كأبوة وبنوة ( أو ) بسبب ملك ( رق لا ) على المنفق بسبب ( زوجية ) ولو فقيرة ; لأنها في نظير الاستمتاع ، وقد انقطع بالموت هذا هو المعتمد ، وقيل يلزمه مطلقا ، وقيل إن كانت فقيرة ( و ) الميت ( الفقير ) الذي لا منفق له مؤن تجهيزه ( من بيت المال ) إن وجد وتيسر أخذها منه ( وإلا ) أي ، وإن لم يوجد بيت المال أو لم يتيسر أخذها منه ( ف ) مؤن تجهيزه ( على ) جماعة ( المسلمين ) الذين في بلده فرض كفاية .