( ولا يقضى ) بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة ( بالزائد ) على الكفن الواحد ( إن شح ) أي بخل ( الوارث ) أو رب الدين إذ لا يقضى بمندوب قرره اللقاني . وقرر عج أن المراد الزائد في الصفة على ما كان يلبسه في جمعه ، وأعياده ، وأما الزائد على الواحد فيقضى به ولو شح الوارث ; لأن تكفينه في ثلاث حق واجب لمخلوق واقتصر الخرشي على الأول واعتمده الصغير وعب على الثاني واعتمده البناني . والمتبادر من المتن الأول ولا يقال الثاني ينافي قول المصنف آنفا والزيادة على الواحد إذ المندوب لا يقضى به ، وقوله الآتي ، وهل الواجب ثوب يستره إلخ ; لأنا نقول محل القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه فيها ومحل كون الزيادة على الواحد مندوبة ، والواجب ثوب يستره إلخ ، إذا لم يكن له تركة ، وكفنه بيت المال أو جماعة المسلمين .