( والدلك ) أي إمرار اليد على العضو المغسول مع سيلان الماء عليه أو بعده قبل جفافه وتندب مقارنته له للخروج من الخلاف في الوضوء دون الغسل لمشقتها فيه عج والمراد باليد في الوضوء باطن الكف فلا يكفي إمرار غيره فيه ويكفي في الغسل وكتب أبو علي حسن المسناوي الدلك أي باليد ظاهرها وباطنها وبالذراع أو بحك إحدى الرجلين بالأخرى خلافا لتخصيص عج ومن تبعه الدلك بباطن الكف .
قال الفاكهاني الدلك إمرار اليد أو ما يقوم مقامها ثم قال وقول الفقهاء الدلك باليد جرى على الغالب خلافا لعج ومن تبعه ا هـ ولا يضر إضافة الماء بسبب الدلك بعد عمومه العضو طهورا إلا إذا كان الوسخ حائلا .