، وهل الواجب ثوب يستره ، [ ص: 496 ] أو ستر العورة والباقي سنة ؟ خلاف
( وهل الواجب ) في كفن الرجل ( ثوب يستر ) بدن ( هـ ) كله المصنف ، وهو ظاهر كلامهم [ ص: 496 ] وأما المرأة فستر جميع بدنها ولو وجهها ، وكفيها واجب اتفاقا ( أو ستر العورة ، و ) ستر ( الباقي سنة ) فيه ( خلاف ) في التشهير ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير . عج هما قولان لم يشهرا فالمناسب قولان في المجموع الراجح أولهما .