( و ) ندب ( وتره ) أي الكفن إلا الواحد بدليل ما يليه ، وأكمل كفن الرجل خمسة والمرأة سبعة . nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه لا أرى أن يجاوز الستة ; لأنه من السرف ( و ) ندب ( الاثنان ) أي التكفين فيهما ( على ) التكفين في الثوب ( الواحد ) ; لأنهما أستر منه وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه ( والثلاثة ) أي التكفين فيها مقدم ( على ) التكفين ( بالأربعة ) والخمسة على الستة للوترية .