( و ) ك ( دفن من أسلم بمقبرة الكفار ) فيتدارك بإخراجه منها ودفنه في مقبرة المؤمنين ( إن لم يخف ) بضم المثناة عليه ( التغير ) يقينا أو ظنا فإن خيف تغيره فلا يخرج ويصلى على قبره في مسألة ترك الغسل والصلاة ، أو الصلاة فقط على المعتمد وتلازمهما إنما هو في الطلب لا في الفعل ويترك في مقبرة الكفار في المسألة الثالثة هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وعيسى وروايته عن ابن القاسم وعليه حمله المواق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب يفوت تداركه في مسألة ترك الغسل والصلاة أو الصلاة فقط بالفراغ من دفنه ، وإن لم يخف تغيره ، وعليه حمله الحط [ ص: 502 ] فخص الشرط بدفن المسلم بمقبرة الكفار .