( و ) جاز غسل ( رجل ) صبية ( كرضيعة ) أي وبنت سنتين وشهرين ، وأدخلت الكاف ستة أشهر فيجوز له تغسيل بنت سنتين وثمانية أشهر لا بنت ثلاث سنين وإن جاز له نظر عورتها إلى خمس سنين . قال في التوضيح إن كانت الصبية مطيقة للوطء فلا يجوز للرجل تغسيلها اتفاقا ، وإن كانت رضيعة جاز اتفاقا واختلف فيما بينهما فمذهب ابن القاسم لا يغسلها ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يغسلها ابن الفاكهاني الأولى مذهب المدونة .