[ ص: 11 ] الغنم في أربعين شاة : جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا ، وفي مائة وإحدى وعشرين : شاتان وفي مائتين وشاة : ثلاث ، وفي أربعمائة : أربع ; ثم لكل مائة : شاة
[ ص: 11 ] الغنم ) ( في ) كل ( أربعين ) شاة ( شاة جذع أو جذعة ) بفتح الجيم والذال المعجمة أي ذكر أو أنثى ( ذو سنة ) تامة قاله ابن حبيب وقيل : ابن عشرة أشهر ، وقيل : ابن ثمانية أشهر ، وقيل : ابن ستة أشهر والأولى زيادة أو ثني كما في المدونة والرسالة والجواهر وهل التخيير للساعي أو للمالك ؟ قولان ابن عرفة في كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع والثني ما دخل في الثانية إن كان ضأنا بل ( ولو ) كان ( معزا ) مبالغة في جذع أو جذعة ; لأن الخلاف فيهما .
وأشار بولو لقول ابن حبيب لا يجزئ الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن المعز ولقول nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار لا يجزئ جذع المعز ومحل المبالغة إذا كان النصاب معزا بدليل ما يأتي إلى مائة وعشرين .
( وفي مائة وإحدى وعشرين ) شاة ( شاتان ) إلى مائتين ( وفي مائتين وشاة ثلاث ) من الشياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين شاة ( وفي أربعمائة أربع ) من الشياه ( ثم لكل مائة ) من الشياه بعد الأربعمائة ( شاة ) جذع أو جذعة فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة إلا بتمام مائة .