صفحة جزء
وثلاث وتساويا فمنهما ، وخير في الثالثة ، وإلا فكذلك ، واعتبر في الرابعة فأكثر : كل مائة


( و ) إن وجب في النصاب الملفق من صنفين ( ثلاث وتساويا ) أي الصنفان كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا ( ف ) اثنتان تؤخذان ( منهما ) أي الصنفين من كل صنف واحدة ( وخير ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت مشددة أي الساعي ( في ) أخذ ( الثالثة ) من أيهما شاء ( وإلا ) أي : وإن لم يتساويا ( فكذلك ) أي : وجوب ثنتين في الملفق منهما في أنه كان الأقل نصابا غير وقص أخذ منه واحدة والاثنتان من الأكثر وإلا أخذ الجميع من الأكثر هذا مذهب ابن القاسم وقال سحنون يؤخذ الكل من الأكثر مطلقا .

( و ) إن وجب أربع من الغنم فأكثر ( اعتبر ) بضم المثناة وكسر الموحدة ( في ) الشاة ( الرابعة فأكثر ) منها كالخامسة والسادسة ونائب فاعل اعتبر ( كل مائة ) وحدها فيعتبر الخالص وحده والملفق وحده فإن كانت أربعمائة منها ثلثمائة ضأن ومائة بعضها ضأن وبعضها معز أخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت المائة الملفقة على حدتها فإن تساوى فيها الصنفان خير الساعي وإلا فمن الأكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية