وثلاث وتساويا فمنهما ، وخير في الثالثة ، وإلا فكذلك ، واعتبر في الرابعة فأكثر : كل مائة
( و ) إن وجب في النصاب الملفق من صنفين ( ثلاث وتساويا ) أي الصنفان كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا ( ف ) اثنتان تؤخذان ( منهما ) أي الصنفين من كل صنف واحدة ( وخير ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت مشددة أي الساعي ( في ) أخذ ( الثالثة ) من أيهما شاء ( وإلا ) أي : وإن لم يتساويا ( فكذلك ) أي : وجوب ثنتين في الملفق منهما في أنه كان الأقل نصابا غير وقص أخذ منه واحدة والاثنتان من الأكثر وإلا أخذ الجميع من الأكثر هذا مذهب ابن القاسم وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يؤخذ الكل من الأكثر مطلقا .