[ ص: 18 ] وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة [ ص: 19 ] كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما ، أو لأحدهما ، وزاد للخلطة ، لا غصبا ، أو لم يكمل لهما نصاب
وعلى هذا القياس إن لم ينفرد أحدهما بوقص كعشرة من الإبل لأحدهما وللآخر خمسة عشر فعلى الأول خمسا قيمة بنت المخاض وعلى الثاني ثلاثة أخماسها وكثمانية عشر إبلا لكل منهما فعلى كل نصف قيمة بنت اللبون وإن كانوا ثلاثة لكل عشرون إبلا فعلى كل ثلث قيمة الحقة بل ( ولو انفرد وقص ) بفتح الواو والقاف وسكونها آخره صاد أو سين مهملة ما زاد على نصاب ولم يبلغ ما يليه .
( لأحدهما ) أي : الخليطين كتسع من الإبل لأحدهما وللآخر خمس ففيهما شاتان على الأول أربعة أسباع قيمتهما ونصف سبعها وعلى الثاني سبعاها ونصف سبعها بناء على المشهور من أن الأوقاص مزكاة وهذا قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المرجوع إليه وهو المشهور ولذا مشى عليه المصنف .
وأشار بولو إلى قوله المرجوع عنه وهو أن على كل شاة بناء على أن الأوقاص غير مزكاة وهما في المدونة والرجوع ( بالقيمة ) أي : في قيمة المأخوذ يوم أخذه سواء كان الرجوع بجزء أو شاة هذا مذهب ابن القاسم بناء على أن الأخذ في معنى الاستهلاك ومن استهلك شيئا لزمته قيمته يوم استهلاكه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب تعتبر قيمته يوم الرجوع بناء على أنه كالتسليف ومن تسلف شيئا وعجز عن رده وأراد أن يرد قيمته فتعتبر يوم قضائه وإن كان الرجوع بشاة فيرجع بمثلها ; لأنه كالتسليف . [ ص: 19 ] وشبه في الرجوع بنسبة أحد العددين لمجموعهما فقال ( كتأول ) بضم الواو مشددة أي : ظن ( الساعي الآخذ ) للزكاة ( من نصاب ) مملوك ( لهما ) أي : الخليطين كعشرين شاة لكل منهما فعلى كل منهما نصف قيمة الشاة التي أخذها الساعي زكاة بحسب اعتقاده و كخمس عشرة بقرة لكل منهما فعلى كل نصف قيمة التبيع ( أو ) أخذ الساعي من نصاب ( لأحدهما ) أي الخليطين وللآخر أقل من نصاب .