ثم قال : ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا ( وصدق ) المالك بضم فكسر مثقلا في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما ( لا ) يصدق في تعيين وقت النقص ( إن نقصت ) الماشية عما كانت عليه حال كونه ( هاربا ) بها من الزكاة كهروبه بها ثلثمائة شاة ثلاث سنين ثم رجع بها أربعين فتؤخذ منه تسع شياه من الأعوام الثلاثة وتسقط زكاة عام رجوعه لنقص النصاب ولا يصدق في تعيين عام النقص إلا ببينة ولو أتى تائبا فإن شهدت البينة [ ص: 25 ] بتعيين وقته زكى لكل عام ما فيه كما في الحط والمواق ويبدأ بالعام الأول .
ويعتبر تنقيص الأخذ النصاب أو الصفة للأعوام الماضية ولعام رجوعه أيضا البناني على القول بتبدئة العام الأول الذي مر عليه المصنف وهو الأشهر تعتبر لتبدئة به حتى على عام القدرة عليه ويعتبر النقص فيما بعد العام الأول حتى في عام القدرة اللخمي إن هرب بماشيته وهي أربعون شاة خمس سنين ثم قدر عليه الساعي وهي بحالها فقال ابن القاسم تؤخذ منه شاة خاصة ; لأنه يبتدأ بأول عام والباقي تسعة وثلاثون فلا زكاة فيها وهذا أحسن ثم قال اللخمي : وعلى القول بأنه يبتدأ بآخر عام يؤخذ من الأربعين خمس شياه ا هـ فهذا صريح في أنه على المشهور لا يبتدأ بعام القدرة بل بالعام الأول وأنه يعتبر تنقيص الأخذ النصاب حتى بالنسبة لعام الاطلاع .