عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في أحكام الزكاة
فهرس الكتاب
فصل فيمن تصرف الزكاة له
فصل في زكاة الفطر
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
27
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
27 ]
وأخذ الخوارج بالماضي ، إن لم يزعموا الأداء ، إلا أن يخرجوا لمنعها ، وفي خمسة أوسق فأكثر
عرض الحاشية
[
ص:
27 ]
( وأخذ ) بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة الجماعات ( الخوارج ) عن طاعة الإمام العدل بعد القدرة عليهم ( ب ) زكاة ( الماضي ) من الأعوام في كل حال
( إلا ) في حال ( أن ) بفتح فسكون حرف مصدري صلته ( يزعموا ) أي : يدعي الخوارج ( الأداء ) أي : دفع الزكاة لمستحقها في الماضي فيصدقوا ولا تؤخذ منهم في كل حال ( إلا ) حال ( أن ) بفتح فسكون حرف مصدري صلته ( يخرجوا ) عن طاعة الإمام العدل ( لمنعها ) أي : الزكاة فلا يصدقون في دعواهم دفعها لمستحقها إلا ببينة .
( وفي خمسة أوسق ) بفتح فسكون فضم جمع وسق بفتح فسكون معناه لغة : الجمع ، وشرعا : مجموع ستين صاعا ( فأكثر ) ذكره مع علمه من سابقه لإفادة أن لا وقص في الحب والثمر إن زرع بأرض غير خراجية .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة