عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في أحكام الزكاة
فهرس الكتاب
فصل فيمن تصرف الزكاة له
فصل في زكاة الفطر
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
33
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
33 ]
والسمسم ، وبزر الفجل ، والقرطم
: كالزيتون ; لا الكتان . وحسب قشر الأرز والعلس ، وما تصدق به ، واستأجر قتا ، لا أكل دابة في درسها
عرض الحاشية
[
ص:
33 ]
( والسمسم وبزر ) أي : حب ( الفجل ) الأحمر والفجل الأبيض لا زيت لحبه ( و ) بزر ( القرطم )
بضم القاف والطاء المهملة بينهما راء ساكنة وخبر السمسم وما عطف عليه ( كالزيتون ) في وجوب الزكاة وهي أجناس فلا يضم بعضها لبعض ( لا )
بزر ( الكتان ) بفتح الكاف فلا زكاة فيه كبزر الخس والسلجم
( وحسب ) بضم فكسر في تكميل النصاب ( قشر الأرز والعلس ) والفول والحمص والعدس الذي يخزن به
.
( و ) حسب ( ما تصدق ) المالك ( به ) على الفقراء من الزرع أو التمر أو العنب بعد وجوب الزكاة فيه
ولم ينو زكاته منه أو أهداه أو وهبه أو باعه أو أكله
( و ) حسب ما ( استأجر ) المالك به من الزرع في حصاده أو دراسه أو تذريته حال كونه ( قتا )
أي مقتوتا أي : محزوما ولا مفهوم له فيحسب الإغمار والكيل الذي استأجر به ولقط اللقاط الذي مع الحصاد ; لأنه من الأجرة لا لقط ما تركه ربه وهو حلال لمن أخذه قاله
أبو الحسن
( لا )
يحسب ( أكل ) بضم الهمز أي : مأكول ( دابة في ) حال ( درسها )
لعسر الاحتراز منها فنزل منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش ولا يجب تكميمها ; لأنه يضرها ويعفى عن نجاستها التي تصيب الحب حال درسها فلا يجب غسله منها وبحسب ما تأكله حال استراحتها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة