صفحة جزء
والنفقة على الموصى له المعين بجزء ، لا المساكين ، أو كيل فعلى الميت


( و ) إن أوصى مالك زرع أو ثمر بجزء شائع كثلثه أو قدر مكيل منه كوسق لمعين كزيد أو غيره كالمساكين قبل وجوب زكاته أو بعده ف ( النفقة ) أي : السقي والخدمة للقدر الموصى به ( على الموصى له ) بفتح الصاد ( المعين ) بفتح المثناة كزيد إن كانت الوصية ( بجزء ) شائع كنصف الزرع أو الثمر ، وشمل الجزء الزكاة وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه لاستحقاقه الجزء الموصى له به بمجرد موت الموصى وله النظر فيه والتصرف العام ، فصار شريكا للورثة في الزرع أو الثمر بالجزء الموصى له به .

وذكر مفهوم المعين بقوله ( لا ) تكون النفقة على ( المساكين ) سواء أوصى لهم بجزء أو كيل وذكر محترز بجزء بقوله ( أو ) أوصى لمعين ب ( كيل ) كخمسة أوسق من زرعه أو ثمره ( ف ) النفقة ( على الميت ) في المسائل الثلاثة . وسكت المصنف عن حكم زكاة الوصية ، فإن كانت بعد الوجوب أو قبله ومات بعده . فهي على الميت سواء كانت بجزء أو كيل لمعين أو غيره . وإن كانت قبله ومات قبله فعلى الميت إن كانت بكيل لمعين أو غيره . فإن كانت بجزء لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا أو له ما يكملها [ ص: 36 ] نصابا من جنسها . وإن كانت لمساكين وبلغت نصابا زكيت وفرق باقيها عليهم ، لا يقال حيث مات قبل الوجوب فكيف تكون زكاة وصية المكيل عليه . ; لأنا نقول لما أوصى به استمر الملك له إلى تنفيذ وصيته كالمدين لتأخر الإرث عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية