وذكر مفهوم المعين بقوله ( لا ) تكون النفقة على ( المساكين ) سواء أوصى لهم بجزء أو كيل وذكر محترز بجزء بقوله ( أو ) أوصى لمعين ب ( كيل ) كخمسة أوسق من زرعه أو ثمره ( ف ) النفقة ( على الميت ) في المسائل الثلاثة . وسكت المصنف عن حكم زكاة الوصية ، فإن كانت بعد الوجوب أو قبله ومات بعده . فهي على الميت سواء كانت بجزء أو كيل لمعين أو غيره . وإن كانت قبله ومات قبله فعلى الميت إن كانت بكيل لمعين أو غيره . فإن كانت بجزء لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا أو له ما يكملها [ ص: 36 ] نصابا من جنسها . وإن كانت لمساكين وبلغت نصابا زكيت وفرق باقيها عليهم ، لا يقال حيث مات قبل الوجوب فكيف تكون زكاة وصية المكيل عليه . ; لأنا نقول لما أوصى به استمر الملك له إلى تنفيذ وصيته كالمدين لتأخر الإرث عنهما .