( وإن أصابته ) أي : المخرص بالفتح ( جائحة ) أي : عاهة كسموم وجراد وفأر وعطش وثلج وبرد قبل جذاذه سواء بيع بعد طيبه ثم أجيح أو لم يبع ، وحمله جد عج على ما [ ص: 38 ] بيع بعد طيبه ثم أجيح . فإن كان المجاح ثلثا سقطت زكاته عن البائع لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع ونظر لما بقي ، فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا . وإن كان دون الثلث زكى الجميع . وظاهره ولو كان الباقي دون نصاب وهذا أولى لتأدية الأول إلى نوع تكرار مع قوله وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت ( اعتبرت ) بضم المثناة وكسر الموحدة ، فإن بقي ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا ، ظاهره ولو بعد بيعه ولم يرجع المشتري على البائع وهو ما نقله المواق عن فتوى ابن القاسم . ووجهه أن المشتري إن لم يرجع فكأنه وهب للبائع ذلك القدر الذي استحق الرجوع به .