( إن تم الملك ) فلا زكاة على حائز نصابا غير مالك له كمودع بالفتح وملتقط بالكسر وغاصب ليس له ما يفي به . ابن القاسم المال المغصوب في ضمان غاصبه من حين غصبه فعليه زكاته بعضهم يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلي الكعبة ، والمساجد من قناديل ، وعلائق ، وصفائح أبواب . وصدر به عبد الحق قال : وهو الصواب عندي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يزكيه الإمام كالعين الموقوفة للقرض وسيأتي إن نذر ذلك لا يلزم والوصية به باطلة فهي على ملك ربها فزكاتها عليه ، وقد يقال : ربها أعرض عنها فمحلها بيت المال فزكاتها على الإمام ومدين كذلك ولا على رقيق لعدم تمام ملكه .