صفحة جزء
أو برداءة أصل ، أو إضافة ، وراجت : ككاملة ، [ ص: 41 ] وإلا حسب الخالص إن تم الملك .


( أو ) كانت متصفة ( برداءة أصل ) أي : معدن بأن كان ذهبها أو فضتها دنيئا وليس فيها غش ، وراجت كجيدة الأصل بأن لم تحطها رداءتها عن الذهبية والفضية . وإن كانت قيمتها أقل من قيمة الجيدة ( أو ) كانت متلبسة ( بإضافة ) أي : خلط معدن آخر بها من نحو نحاس وهي المغشوشة ( وراجت ) بالجيم المضافة في المعاوضة بهما ( ككاملة ) أي : خالصة من الإضافة بأن يشتري بالمضافة ما يشتري بالخالصة فهو راجع للثلاثة [ ص: 41 ] وإن اختلف معناه كما رأيت . ( وإلا ) أي : وإن لم ترج ناقصة الوزن ككاملته تتوقف الزكاة على تمام الوزن كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي فلا تجب زكاتها حتى تكمل أربعين . وإن لم ترج رديئة المعدن كالجيدة بأن حطتها رداءتها عن الذهبية أو الفضية فلا زكاة فيها كفلوس النحاس وإن لم ترج المضافة كالخالصة ( حسب ) بضم فكسر النقد ( الخالص ) الذي فيها على فرض تصفيتها فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا وحكم النحاس الذي فيها حكم العرض . فإن كانت مقتناة فلا زكاة فيه ، وإن كانت للتجارة زكى ثمنه أو قيمته على ما يأتي إن شاء الله تعالى . وشرط وجوبها في العشرين دينارا أو المائتي درهم .

( إن تم الملك ) فلا زكاة على حائز نصابا غير مالك له كمودع بالفتح وملتقط بالكسر وغاصب ليس له ما يفي به . ابن القاسم المال المغصوب في ضمان غاصبه من حين غصبه فعليه زكاته بعضهم يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلي الكعبة ، والمساجد من قناديل ، وعلائق ، وصفائح أبواب . وصدر به عبد الحق قال : وهو الصواب عندي . وقال ابن شعبان : يزكيه الإمام كالعين الموقوفة للقرض وسيأتي إن نذر ذلك لا يلزم والوصية به باطلة فهي على ملك ربها فزكاتها عليه ، وقد يقال : ربها أعرض عنها فمحلها بيت المال فزكاتها على الإمام ومدين كذلك ولا على رقيق لعدم تمام ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية