( على أن الربح ) كله ( للعامل ) فيها ( بلا ضمان ) عليه لما تلف أو خسر منها فيزكيها ربها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها نقله الحط والمواق عن السماع ، وبه اعترض الرماصي وغيره على المصنف فقال هذه المسألة مساوية لقوله ومتجر فيها بأجر في أن المدير يزكي لكل عام دون غيره ، فلا وجه لتفرقته بينهما . البناني بل ؟ بينهما فرق بأن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار ، بل هي كالدين إن كان ربها مديرا زكاها على حكم الإدارة مطلقا . وإن كان محتكرا زكاها لعام واحد على حكم الاحتكار مطلقا بخلاف السابقة فيراعى فيها حال كل منهما كما دل عليه كلام التوضيح . فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل أكثر فكل على حكمه ، وإلا فالجميع للإدارة كما يأتي في قوله وإن اجتمع إدارة واحتكار إلخ .
وبهذا ظهر الفرق بين هذه وبين مسألة القراض أيضا ; لأن العامل في القراض يزكي كالدين إذا احتكر وإن كان ما بيد ربه أكثر ، وهو ظاهر إطلاق قول المصنف الآتي وإن احتكر أو العامل فكالدين وروعي كل منهما في التجر بأجر ; لأن العامل في هذه وكيله فشراؤه كشرائه بنفسه ا هـ .
وقد يقال : الدين الذي يزكيه المدير كل عام دين التجر وحيث كان الربح كله للعامل فهو كالقرض ، فمقتضاه أن لا يزكي إلا لعام بعد قبضه ولو مديرا وهذا ظاهر نص [ ص: 44 ] التوضيح وهو إعطاء المال للتجر على ثلاثة أقسام : قسم يعطيه قراضا ، وقسم يعطيه لمن يتجر فيه بأجر ، وهذا كالوكيل فيكون حكمه حكم شرائه بنفسه ، وقسم يدفعه على أن الربح كله للعامل ، ولا ضمان عليه فهو كالدين عند ابن القاسم يزكيه لعام واحد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13270لابن شعبان ا هـ . لكنه خلاف السماع الذي في المواق من تزكيته لكل عام وإن لم يعلم بقاءها صبر حتى يعلم ويزكيها لكل عام مضى وهي بيد العامل . فإن كان على أن الربح لربها وحده فهو قوله آنفا ومتجر فيه بأجر . وإن كان على أنه بينهما فهو قوله الآتي والقراض إلخ . وإن كان الضمان على العامل فالحكم كما في كلام المصنف إلا أنها خرجت عن القراض إلى القرض فيزكيها العامل كل عام إن ملك وافيا بها وإلا فلا .