( ولا زكاة في عين فقط ) أي دون الحرث والماشية وقد سبق حكمها من أن المورث إن مات قبل إفراك الحب وطيب الثمر زكي عن ملك الوارث ، فمن نابه نصاب زكى ومن لا فلا ، إلا أن يكون له ما يكمل النصاب من جنسه وإن مات بعد الإفراك أو [ ص: 45 ] الطيب زكي على ملك الميت . وإن الماشية يستقبل بها الوارث قبل مجيء الساعي ولو لم يقبضها إلا بعد أعوام علم بها أم لا وقفت على يد أمين أو لا . وإن مات بعد مجيء الساعي زكيت على ملك الميت ونعت عين بجملة ( ورثت ) بضم فكسر ومضى عليها أعوام قبل قسمها .
( إن لم يعلم بها ) الوارث ( أو ) بمعنى الواو أي : و ( لم توقف ) من الحاكم عند أمين فلا يزكيها الوارث ( إلا بعد ) تمام ( حول بعد قسمها ) بين الورثة ( أو ) بعد ( قبضها ) ولو بوكيل . فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم وقفها أو علمها وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل الوارث بها حولا بعد قبضها . ولو علم بها ووقفت هذا مذهب المدونة وسيصرح به المصنف بقوله " واستقبل " بفائدة تجددت لا عن مال ، فالمعتبر في الوجوب القبض ، ولا يعتبر في القسم . ولو كان هناك شركاء فمتى قبضوها استقبلوا بها حولا ولو لم يقسموا كما دل عليه قولها . وكذا الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليترك ذلك لحول من يوم قبض الوصي ا هـ . وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمحجوره ، بل أقوى . نعم إن كان في الورثة صغار وكبار فقبض الوصي كلا قبض كما في المدونة .