( وجاز ) إعطاؤها ( لمولاهم ) أي : معتق بني هاشم عند ابن القاسم وهو المعتمد ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ والإخوان لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=108590الصدقة لا تحل لنا ولموالينا } . nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ احتججت على ابن القاسم بخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم } فقال ، قد جاء ابن أخت القوم منهم وإنما تفسير ذلك في الحرمة والبر . واختار اللخمي المنع ، وحكى عليه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع وهو من إجماعاته المحذر منها أفاده عبق ( و ) جاز دفعها لصحيح ( قادر على الكسب ) تارك له ولو اختيارا على المشهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر لا يجوز دفعها له ( و ) ل ( مالك نصاب ) أو أكثر لا يكفيه لسنته لغلاء أو كثرة عيال فيعطى ما يكمل به العام ، وهذا هو المشهور وروى المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله عنه لا تعطى لمالك نصاب .