( أو ترك ) المتوضئ ( لمعة ) من عضو مغسول كالوجه واليدين والرجلين أو ممسوح كالرأس وقصر فيه الفرض على الغسلة أو المسحة الأولى وجدد نية النقل لما بعدها ( فانغسلت ) اللمعة أو انمسحت بالغسلة والمسحة الثانية التي فعلها ( بنية الفضل ) أي الفضيلة فلا يجزيه غسلها أو مسحها لأن نية الفضيلة لا تكفي عن نية الفريضة فإن لم يقصر نية الفرض على الأولى ونوى أن الفرض ما عم العضو والنقل ما زاد عليه وترك لمعة من الأولى فعمتها الثانية أو الثالثة أجزأته .