( وآلته ) أي : الجهاد كسيف تشترى منها إن كان فقيرا بل ( لو ) كان المجاهد ( غنيا ) أي معه ما يكفيه لجهاده . وأشار بولو لقول nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار ولا يعطى منها من معه ما يكفيه . وشبه في الإعطاء منها فقال ( كجاسوس ) يرسل لأرض الحرب للاطلاع على عورات العدو وإعلامنا بها فيعطى منها ولو كان كافرا ( لا ) تصرف الزكاة في بناء أو ترميم ( سور ) أي بناء حول البلد يمنع العدو من دخولها ( و ) لا في عمل ( مركب ) أي : سفينة يقاتل بها العدو في البحر ، هذا قول ابن بشير . وقال ابن عبد الحكم يعمل الأسوار والمراكب منها واقتصر عليه اللخمي واستظهره في التوضيح ابن عبد السلام هو الصحيح . المواق لم أر المنع لغير ابن بشير فضلا عن تشهيره ولا تعطى لعالم ومفت وقاض إلا الفقير الذي لم يعط حقة من بيت المال . اللخمي وابن رشد إن منعوا حقهم منه اعطوا ولو أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية والراجح الأول .