صفحة جزء
، وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة [ ص: 93 ] وقد تجب وكره له حينئذ تخصيص قريبه .


( وندب ) بضم فكسر ( إيثار ) أي ترجيح الشخص ( المضطر ) أي : شديد الاحتياج بالزيادة على غيره لا بالجميع ( دون عموم ) أي تعميم ( الأصناف ) الثمانية التي في الآية فلا يندب فيهم أئمتنا رضي الله عنهم أن الواو في آية { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } إلخ بمعنى أو أن معنى الاختصاص فيما عدم خروجها عنهم ( وندب ) للمزكي ( الاستنابة ) [ ص: 93 ] على دفع الزكاة لمستحقه خوف قصد المحمدة ( وقد تجب ) الاستنابة إن علم ذلك من نفسه أو جهل مستحقها .

( وكره ) بضم فكسر ( له ) أي : النائب ( حينئذ ) أي : حين الاستنابة ( تخصيص قريبه ) أي : المزكي أو النائب إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع إعطاؤه ، وإن لم يخصصه وهذا في قريب المزكي . وأما قريب النائب الأجنبي من المزكي فيكره تخصيصه ولو لزمت نفقته النائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية