( وهل يمنع ) بضم المثناة ( إعطاء زوجة ) من إضافة المصدر لفاعله ( زوجا ) لها زكاتها لإنفاقها عليها ( أو يكره ) بضم المثناة إعطاؤها إياه زكاتها فيه ( تأويلان ) أي : فهمان لشارحيها في قولها لا تعطي الزوجة زوجا من زكاتها ، فحملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع فلا تجزيها . وحملها nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وجماعة على الكراهة وهو الراجح ، وأما إعطاء الزوج زوجته زكاته فيمنع اتفاقا ، ومحل المنع فيهما إن لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز اتفاقا .