وأما آيات الزكاة العامة فسابقة على مشروعيتها فهي غير مرادة منها وفاعل يجب ( صاع ) أي : ملء اليدين المتوسطتين لا مبسوطتين ولا مقبوضتين أربع مرات إن قدر عليه ( أو جزؤه ) أي الصاع إن لم يقدر عليه ، وصلة يجب ( عنه ) أي المخرج المفهوم من [ ص: 102 ] السياق إذ صاع بتقدير إخراج ; لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري والإخراج يستلزم مخرجا والمخاطب بالوجوب اللازم ليجب ونعت صاع أو جزؤه بجملة ( فضل ) أي : زاد الصاع أو جزؤه ( عن قوته ) أي : المخرج ( وقوت عياله ) أي : الذين تلزمه نفقتهم في يوم العيد إن قدر عليه بغير تسلف بل ( وإن ) قدر عليه ( بتسلف ) رجاء وفائه . وقال محمد لا يجب التسلف ; لأنه ربما تعذر عليه وفاؤه فيبقى في ذمته وذلك من أعظم الضرر ، واقتصر ابن رشد على ندب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين وهو المذهب وفي أبي الحسن في سقوطها به قولان مشهوران ، وظاهره قوله المتقدم إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله سقوطها به .