ومن مات أو بيع أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب لم تجب عليه ولا على البائع ولا على المطلق والمعتق اتفاقا وإن حصل شيء منها بعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا . وإن حصل شيء منها بينهما وجبت في تركة الميت . وعلى المطلق والمعتق والبائع على الأول وعلى المشتري والعتيق والمطلقة وسقطت عن الميت على الثاني ، وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا وبعد الفجر لم تجب اتفاقا وفيما بينهما وجبت على الثاني لا على الأول .