صفحة جزء
، وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف .


( وهل ) تجب زكاة الفطر ( بأول ) جزء من ( ليلة العيد ) وهو غروب شمس آخر يوم رمضان ولا يمتد وقت الخطاب بها بعده ( أو ب ) طلوع ( فجره ) أي : يوم العيد ولا يمتد أيضا فيه ( خلاف ) في التشهير فمن لم يكن من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت طلوع الفجر على الثاني لم تجب عليه ، ولو صار من أهلها بعد .

ومن مات أو بيع أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب لم تجب عليه ولا على البائع ولا على المطلق والمعتق اتفاقا وإن حصل شيء منها بعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا . وإن حصل شيء منها بينهما وجبت في تركة الميت . وعلى المطلق والمعتق والبائع على الأول وعلى المشتري والعتيق والمطلقة وسقطت عن الميت على الثاني ، وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا وبعد الفجر لم تجب اتفاقا وفيما بينهما وجبت على الثاني لا على الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية