صفحة جزء
من أغلب القوت من معشر ، أو أقط ، غير علس ، [ ص: 103 ] إلا أن يقتات غيره .


وبين الصاع بقوله ( من أغلب القوت ) لأهل البلد وبين القوت بقوله ( من معشر ) بضم الميم وفتح العين والشين المعجمة أي : مزكى بالعشر أو نصفه ، والمراد به هنا خصوص القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب ( أو أقط ) بفتح الهمزة أو كسرها مع سكون القاف أو كسرها ، فلغاته أربعة أي جاف اللبن المستخرج زبده عطف على معشر ونعت معشر ب ( غير علس ) للرد على ابن حبيب في زيادته على [ ص: 103 ] التسعة المتقدمة لإخراج زكاة الفطر منه فلا تخرج زكاة الفطر من غير الأصناف التسعة المتقدمة في كل حال .

( إلا ) حال ( أن يقتات غيره ) أي : المذكور كعلس ولحم ولبن وقطنية فتخرج من أغلبه إن تعدد أو مما انفرد إن لم يوجد شيء من التسعة ، وإلا تعين الإخراج منه قاله الحط وتبعه جماعة من الشارحين ، ورده الرماصي بأن عبارة المدونة واللخمي وابن رشد وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه ، وإن انفرد بالاقتيات أجزأ الإخراج منه ولو وجد شيء منها ، وهو ظاهر قول المصنف إلا أن يقتات غيره وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه وصوب أو بوزنه خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية