( أو فرق ) بشد الراء ( النية ) أي جنسها الصادق بمتعدد ( على الأعضاء ) بأن نوى غسل وجهه فقط ثم نوى غسل يده اليمنى فقط ثم نوى غسل اليد اليسرى فقط ثم نوى مسح رأسه فقط ثم نوى غسل رجله اليمنى فقط ثم نوى غسل رجله اليسرى ولم ينو بغير الأخيرة تكميل الوضوء فلا يجزيه بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده فليس المراد أنه جعل ربع النية للوجه وربعها الثاني لليدين والثالث للرأس والرابع للرجلين إذ الوضوء في هذه الصورة صحيح مجزئ لأن النية الواحدة معنى جزئي لا يقبل الانقسام فتجزئتها لغو وليس المراد أيضا أنه نوى إكمال الوضوء عند أول فرض ثم جدد نيته عند كل فرض بعده فإن هذا توكيد لا يضر .
( والأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ( في ) هذا الفرع ( الأخير ) أي تجزئة النية [ ص: 87 ] على الأعضاء ( الصحة ) بناء على أن الحدث يرتفع عن عضو بانفراده وهو قول ابن القاسم ولكن المعتمد عدمها الذي قدمه المصنف واعترض على المصنف بأن ابن رشد لم يستظهر في فرع التفريق شيئا وإنما استظهر قول ابن القاسم برفع الحدث عن كل عضو بانفراده ولا يلزم من استظهاره استظهار ما بنى عليه وهي الصحة في التفريق إذ قد لا يسلم ابن رشد التفريع المذكور لجواز أن يقول : رفع الحدث عن كل عضو بانفراده مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية الوضوء بتمامه .
قال في التوضيح : إذا غسل الوجه ففي قول يرتفع حدثه ، وفي قول : لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل الرجلين ، قال في البيان والأول قول ابن القاسم في سماع عيسى عنه ، والثاني nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون والأول أظهر ا هـ .
وأجيب عن المصنف بأن من حفظ حجة وإن سلم أنه لم يطلع عليه في كتب ابن رشد فالأصل أن من استظهر شيئا يستظهر ما بنى عليه .