[ ص: 113 ] وعلى عدل أو مرجو : رفع رؤيته والمختار ، وغيرهما ، وإن أفطروا فالقضاء والكفارة ، إلا بتأويل : فتأويلان لا بمنجم
[ ص: 113 ] وعلى عدل ) رأى الهلال ( أو مرجو ) قبوله وهو مستور الحال ( رفع رؤيته ) للحاكم وجوبا بإخباره برؤيته الهلال ، ولو علم المرجو جرحة نفسه ( والمختار ) اللخمي من الخلاف وجوب رفع العدل والمرجو ( وغيرهما ) وهو الفاسق المكشوف حاله ، وهذا قول ابن عبد الحكم ، لكن اللخمي لم يختره . وإنما اختار قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بندبه وأجيب بأن على في كلامه مستعمل في مطلق الطلب الصادق بالوجوب بالنسبة للأولين والندب بالنسبة للأخير .
( وإن أفطروا ) أي : العدل والمرجو والمكشوف المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم ( فالقضاء والكفارة ) واجبان على كل منهم لوجوب الصيام عليهم اتفاقا في كل حال ( إلا ) حال فطرهم ( بتأويل ) منهم أي : اعتقادهم عدم وجوب الصوم عليهم كغيره لجهلهم ( فتأويلان ) أي : فهمان لشارحيها في وجوب الكفارة عليهم وعدمه سببهما . الاختلاف في كونه تأويلا قريبا لاستناده لأمر موجود وهو عدم الوجوب على غيرهم أو بعيدا ; لأنه ليس بعد العيان بيان . والمعتمد وجوبها فالمناسب ولو بتأويل . فإن رفعوا له فردهم فأفطروا فعليهم الكفارة اتفاقا .
وسيأتي في قوله كراء ولم يقبل ; لأن تجاسره على الرفع له المستصعب عادة غالبا دل على تحققه رؤية الهلال وأبعد تأويله ، بخلاف من لم يرفع فعدم رفعه دل على عدم تحققه الرؤية ، فلا يقال من رفع أولى بقرب التأويل لاستناده لرد الحاكم وإن أفطر من لا اعتناء لهم بعد رؤية المنفرد فعليهم الكفارة ; لأنه في حقهم كعدلين في حق غيرهم .
( لا ) يثبت رمضان ( ب ) حساب ( منجم ) بضم ففتح فكسر مثقلا في حق غيره وحق نفسه ، ولو وقع في القلب صدقه لأمر الشارع بتكذيبه ، وهو الذي يحسب قوس الهلال ونوره . وقيل هو الذي يرى أن أول الشهر طلوع نجم معلوم ، والحاسب الذي يحسب سير الشمس والقمر وعلى كل لا يصوم أحد بقوله ولا يعتمد هو في نفسه على [ ص: 114 ] ذلك وحرم تصديق منجم ويقتل إن اعتقد تأثير النجوم وأنها الفاعلة بلا استتابة إن أسره ، فإن أظهر . وبرهن عليه فمرتد فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن لم يعتقد تأثيرها واعتقد أن الفاعل هو الله تعالى وجعلهما أمارة على ما يحدث في العالم فمؤمن عاص .