صفحة جزء
ورؤيته نهارا للقابلة ، وإن ثبت نهارا أمسك ، وإلا كفر [ ص: 116 ] إن انتهك .


( ورؤيته ) أي : الهلال ( نهارا ) ولو قبل الزوال ( ل ) ليلة ل ( لقابلة ) فيستمر مفطرا إن كان في آخر شعبان وصائما إن كان في آخر رمضان . وقيل إن رئي قبله فللماضية ، وإن رئي بعده فللقابلة ( وإن ثبت ) رمضان ( نهارا ) بوجه مما سبق ( أمسك ) المكلف بالصيام وجوبا عن جميع المفطرات ، ولو تقدم له فطر لحرمة الوقت وقضاه وجوبا ، ولو صامه بنية لعدم جزمها ( وإلا ) أي : وإن لم يمسك ( كفر ) بفتحات مثقلا أي وجبت عليه [ ص: 116 ] الكفارة الكبرى ( إن انتهك ) الحرمة ، أي : قدم عليها عالما بها بلا تأويل قريب ، فإن لم ينتهكها كمن أفطر ظانا أنه لما لم يجزه صومه يجوز له فطره فلا كفارة عليه ولم أقف على خلاف فيه ، فيضم إلى صور التأويل القريب الآتية . وكذا المفطر ذاهلا عن الحرمة والتأويل لنسيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية