عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في الصيام
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
117
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
وصيم : عادة وتطوعا ، وقضاء وكفارة
،
[
ص:
117 ]
ولنذر صادف ، لا احتياطا .
عرض الحاشية
( وصيم ) بكسر الصاد المهملة أي : أذن في
صومه لمن اتخذ الصوم ( عادة ) في الأيام كلها وفي بعضها كالاثنين والخميس
( و ) أذن فيه ( تطوعا ) بلا عادة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
الإمام مالك
رضي الله تعالى عنه هذا الذي أدركت عليه أهل العلم
بالمدينة
. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13521
ابن مسلمة
يكره صومه تطوعا ( و ) صيم ( قضاء ) عن يوم رمضان السابق ( و ) صيم ( كفارة ) عن يمين أو ظهار أو قتل أو فطر في رمضان . وكذا في هدي وفدية وجزاء صيد ونذر غير معين .
[
ص:
117 ]
( و ) صيم ( لنذر ) معين ( صادف ) يوم الشك
كنذر يوم الخميس أو يوم قدوم زيد وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان ، وإلا لم يجزه عن واحد منهما ، فيلزمه قضاء يوم لرمضان الفائت ويوم لرمضان الحاضر ، ولا يقضي النذر المعين لفوات وقته ولا مفهوم لقوله صادف ، إذ مثله
نذر صومه معينا نحو لله علي صوم يوم الشك
، فيلزمه الوفاء به ; لأن الصحيح أنه يصام تطوعا والمندوب يلزم بالنذر
( لا ) يصام يوم الشك ( احتياطا ) لرمضان
، فإن كان منه اجتزى به وإلا كان تطوعا أي : يكره على الراجح . وقيل يحرم وهو ظاهر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=56
عمار بن ياسر
رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى
أبا القاسم
، ويؤخذ من قوله وتطوعا جواز
الصوم في النصف الثاني من شعبان على انفراده
. وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108594
لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه
} . قال
عياض
محمول على تحري التقديم تعظيما لرمضان وقد استفيد هذا من قوله إلا رجل إلخ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة