لا لتزكية شاهدين [ ص: 118 ] أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان : كمضطر ; فلقادم وطء زوجة طهرت .
( لا ) يندب الإمساك فيه زيادة على ما تقدم ( لتزكية شاهدين ) به احتاجا لها وفيها طول ، فإن كان ذلك قريبا فاستحباب الإمساك متعين قاله الحطاب ، وهو آكد من الإمساك في الفرع السابق . وإذا كانت الشهادة بالرؤية نهارا أو ليلا والسماء مصحية وأخرت التزكية للنهار فلا إمساك أصلا ، ولا يجب تبييت الصوم . وإن كانت السماء مغيمة وأخرت له فالمنفي إنما هو الإمساك والزائد على ما يتحقق فيه الأمر . وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالإمساك والقضاء . وإن كانت في الفطر بأن رأيا هلال شوال واحتاجا للتزكية فصام الناس ثم زكيا فلا إثم عليهم في صيامهم . [ ص: 118 ] وعطف على تزكية فقال ( أو زوال ) أي : لا يندب الإمساك لزوال ( عذر مباح له ) أي : لأجل العذر ( الفطر مع العلم برمضان ك ) شخص ( مضطر ) لفطر في رمضان من شدة جوع أو عطش فأفطر وكحائض ونفساء طهرتا نهارا ومريض صح نهارا ومرضع مات ولدها ، ومسافر قدم ، ومجنون أفاق ، وصبي بلغ نهارا ، فلا يندب الإمساك منهم واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناسي والمفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان فيجب عليهما الإمساك كصبي بيت الصوم واستمر صائما إلى بلوغه . وأورد على منطوقه المكره على الفطر فإنه يجب عليه الإمساك بعد زوال الإكراه ، وعلى مفهومه المجنون فإنه يباح له الفطر إذا أفاق مع أنه لم يعلم برمضان . وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها لارتفاع التكليف عنهما ، فلم يدخلا في كلامه إذا علمت ذلك .
( فلقادم ) من سفره نهارا مفطرا ( وطء زوجة ) أو أمة ( طهرت ) من حيض أو نفاس نهارا أو كانت صبية أو كتابية أو مجنونة أو قادمة من سفر مفطرة .