صفحة جزء
[ ص: 121 ] وصوم ثلاثة من كل شهر ، وكره البيض : كستة من شوال


( و ) ندب ( صوم ثلاثة ) من الأيام ( من كل شهر ) سوى رمضان غير معينة لخبر أبي هريرة رضي الله عنه { أوصاني خليلي بثلاثة لا أدعهن بالسواك عند كل صلاة وصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وأن أوتر قبل أن أنام } . ولخبر عائشة رضي الله تعالى عنها { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعين } وكان مالك رضي الله عنه يصوم أول يوم وحادي عشر وحادي عشريه وفي المقدمات والزخيرة أوله وعاشره ومتمم عشريه ، والأول أنسب يجعل كل حسنة بعشرة أمثالها .

( وكره ) بضم فكسر ( كونها ) أي : الأيام الثلاثة أيام الليالي ( البيض ) أي : المستنيرة بالقمر من غروبها لفجرها وهي الثالثة عشرة وتاليتاها إذا قصد صومها بعينها فرارا من التحديد فيما لم يحدده الشارع ومن خوف اعتقاد وجوبها ، فإن اتفق صومها بلا قصدها فلا كراهة هذا هو المشهور ، وما روى من صومها مالك رضي الله عنه عنه وحضه هارون الرشيد عليه لم يأخذ به أصحابه .

وشبه في الكراهة فقال ( ك ) صوم ( ستة ) من الأيام ( من شوال ) فيكره لمقتدى به متصلة بيوم العيد متتابعة مظهرة معتقدا سنية وصلها وإلا فلا يكره انتهى . عبق العدوي قضيته أنه لا يكره لغير المقتدى به ولو خيف اعتقاده وجوبه وإنه إن أخفاه لا يكره ، ولو اعتقد سنية الاتصال وليس كذلك فيهما فالأولى أن يكره لمقتدى به ولمن يخاف عليه اعتقاد وجوبه إن وصلها وتابعها وأظهرها ولمن اعتقد سنية اتصالها . البناني انظر قوله لمقتدى به مع ما في الحط عن مطرف ، إنما كره مالك رضي الله عنه صومها لذي الجهل خوفا من اعتقاده وجوبها .

وحديث أبي أيوب رضي الله عنه { من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام [ ص: 122 ] الدهر ، الحسنة بعشرة أمثالها } . فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين تمام السنة ، مقيد بعدم اعتقاد وجوبها وسنية اتصالها . ومحمول على أن تخصيص الستة بكونها من شوال لمجرد التخفيف والتيسير لسهولة الصيام فيه باعتياده في رمضان ، ولا شك أن صومها في عشر ذي الحجة أفضل من صومها في شوال على غير وجه الكراهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية