( وكره ) بضم فكسر ( كونها ) أي : الأيام الثلاثة أيام الليالي ( البيض ) أي : المستنيرة بالقمر من غروبها لفجرها وهي الثالثة عشرة وتاليتاها إذا قصد صومها بعينها فرارا من التحديد فيما لم يحدده الشارع ومن خوف اعتقاد وجوبها ، فإن اتفق صومها بلا قصدها فلا كراهة هذا هو المشهور ، وما روى من صومها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه عنه وحضه nindex.php?page=showalam&ids=14370هارون الرشيد عليه لم يأخذ به أصحابه .
وشبه في الكراهة فقال ( ك ) صوم ( ستة ) من الأيام ( من شوال ) فيكره لمقتدى به متصلة بيوم العيد متتابعة مظهرة معتقدا سنية وصلها وإلا فلا يكره انتهى . عبق العدوي قضيته أنه لا يكره لغير المقتدى به ولو خيف اعتقاده وجوبه وإنه إن أخفاه لا يكره ، ولو اعتقد سنية الاتصال وليس كذلك فيهما فالأولى أن يكره لمقتدى به ولمن يخاف عليه اعتقاد وجوبه إن وصلها وتابعها وأظهرها ولمن اعتقد سنية اتصالها . البناني انظر قوله لمقتدى به مع ما في الحط عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، إنما كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه صومها لذي الجهل خوفا من اعتقاده وجوبها .