صفحة جزء
[ ص: 124 ] وحجامة مريض فقط .


[ ص: 124 ] و ) كرهت ( حجامة ) شخص صائم ( مريض ) إن شك في السلامة من الإغماء وعدمها ، وإن علمها جازت ، وإن علم عدمها حرمت ( فقط ) أي صحيح فلا تكره حجامته حل شكه فيها وأولى إن علمها ، وإن علم عدمها حرمت إن لم يخش بتأخيرها هلاكا أو شديد أذى والأوجب فعلها . وإن أدت إلى الفطر . ومثلها الفصادة قاله في الإرشاد . ويحتمل أن يقال الفصادة أشد من الحجامة لسحبها من جميع البدن بخلاف الحجامة ابن ناجي هذا هو المشهور وظاهر المدونة والرسالة كراهتها للصحيح حالة الشك أيضا . قال بعض الظاهر أن كلام المصنف أطلق المريض على الضعيف الذي يحس من نفسه بالضعف ولا يعلم ما يحصل له ، وإن كان صحيحا ، فإن علم عدم السلامة حرمت ، واحترز بالمريض عن الصحيح الذي علم من نفسه السلامة فلا تكره له . وهذا هو الذي يدل عليه نقل التوضيح وعليه فلا خلاف بين كلام المصنف وظاهر المدونة والرسالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية