( و ) كره ( تطوع ) بصوم ( قبل ) صوم ( نذر ) غير معين ( أو ) قبل صوم ( قضاء ) لفائت من رمضان أو قبل صوم كفارة ليمين أو ظهار أو قتل أو فطر رمضان . والنذر المعين يحرم التطوع في زمنه ولا يكره قبله ، فإن تطوع في زمنه قضاه ; لأنه فوته لغير عذر . وظاهر المصنف كراهة التطوع قبل القضاء ولو مؤكدا كعاشوراء ويوم عرفة وهو كذلك على الراجح . ابن عرفة الشيخ روى ابن القاسم لا يتطوع قبله أي : القضاء ، ولا قبل نذر . ابن حبيب أرجو سعة تطوعه بمرغب فيه قبل قضائه . ابن رشد في ترجيح صوم يوم عاشوراء قضاء أو تطوعا ، ثالثها هما سواء ، ورابعها منع صومه تطوعا لأول سماع ابن القاسم وسماع nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وآخر سماع ابن القاسم ومقتضى الفور ا هـ . ومن عليه قضاء رمضانين بدأ بأولهما وإن عكس أجزأ . .