( ومن ) علم الشهور ( لا يمكنه رؤية ) الهلال ( ولا غيرها ) أي الرؤية من سؤال عنها [ ص: 125 ] ك ) شخص ( أسير ) أعمى ومحبوس كذلك أو في محل لا يراه منه ( كمل ) بفتحات مثقلا ( الشهور ) كل شهر ثلاثين يوما كتوالي الغيم شهورا وصام رمضان ثلاثين يوما ، فهذا حكم من عرف الشهور ولم يعرف الكامل والناقص .
( وأجزأ ) أي : كفى في براءة الذمة صوم الشهر الذي ظنه أو اختاره إن تبين أن الشهر الذي صامه ( ما بعده ) أي : رمضان وكان قضاء عنه ، ونابت نية الأداء عن نية القضاء لعذره واتحاد العبادة ويعتبر في الإجزاء تساويهما ( بالعدد ) فإن تبين أن ما صامه شوال وكان هو رمضان كاملين أو ناقصين قضى يوما عن يوم العيد ، وإن كان الكامل رمضان فقط قضى يومين ، وإن كان العكس فلا قضاء وإن تبين أنه الحجة لم يعتد بيوم العيد وأيام التشريق كما يفيده قوله بعد والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه تطوعا ( لا ) يجزئ إن تبين أنه صام ما ( قبله ) أي : رمضان كشعبان ولو تعددت السنون ولا يكون شعبان سنة قضاء عن رمضان التي قبله لعدم اتحاد ما نواه أداء مع المقضي على المشهور . [ ص: 126 ] وقال عبد الملك يكفي ابن عبد السلام أجراهما بعضهم على الخلاف في طلب تعيين الأيام في الصلاة والأقرب عدم الإجزاء قياسا على من صلى الظهر مثلا أياما قبل الزوال ، وقد يفرق بأظهرية أمارات أوقات الصلوات دون أمارات رمضان ووقت الصلاة متسع فالمخطئ مفرط ا هـ . ابن غازي .
وفي التوضيح عن الباجي أنه خرج من هنا قولين في إجزاء نية الأداء عن القضاء في الصلاة . قال واعترضه سند وابن عطاء الله بأن قالا : لا نعرف في إجزاء نية الأداء خلافا ، فإن من استيقظ ولم يعلم بطلوع الشمس وصلى معتقدا بقاء الوقت صحت صلاته إن كان بعد طلوع الشمس وفاقا . قال في التوضيح وفي كلامهما ذكر ; لأنه لا يلزم من الاتفاق في الصلاة نفي التخريج فيها . ولو كان الخلاف في الصلاة لم يحتج إلى التخريج ، ا هـ . قلت لعل مراد الباجي التخريج في الإجزاء مع اختلاف الزمان خلاف ما فهمه منه سند وابن عطاء الله للفرق بين الصلاة والصيام حينئذ ا هـ بناني .
( أو ) أي : ولا يجزئ إن ( بقي على شكه ) في كون ما صامه ظانا أو مختارا رمضان أو ما بعده أو ما قبله عند ابن القاسم . وقال ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون يجزئه إن بقي على شكه ; لأن فرضه الاجتهاد وقد فعل ما وجب عليه ولم يتبين خطؤه فهو على الجواز حتى يتبين خلافه ورجحه ابن يونس . ابن عرفة إن بقي شاكا ففي وجوب قضائه قولا ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون مع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن الماجشون . ابن يونس وقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أبين ; لأنه صار فرضه الاجتهاد وهو قد اجتهد وصام .